ضوابط انتقال الطلبة للدراسـتين الصباحية والمسائية

ح -1 -الشروط العامة للانتقال :-

1- يحق للطلبة الناجحين الانتقال إلى (الكليات/المعاهد) والاقسام والفروع المناظرة بعد استحصال موافقة (الكلية/المعهد) الاصلي والمراد الانتقال إليها وبحسب الطاقة الاستيعابية.

2- يحق للطلبة الانتقال بين جامعات المحافظة الواحدة أو الكليات المتناظرة ضمن الجامعة الواحدة عدا جامعات محافظة بغداد.

3- لا ينقل طلبة السنة الدراسية الاولى والمنتهية في الكليات وتعد السنة الدراسية الخامسة في كليات الطب سنة دراسية منتهية لهذا الغرض فقط.

4- يحق للطلبة المستضافين سنتين فاكثر الانتقال في السنوات الدراسية المنتهية شرط نجاحهم في آخر سنة دراسية في الكلية المستضافين فيها.

5- يتم التأكد من إجراءات صحة صدور وثيقة التخرج للدراسة الاعدادية من الكلية المنقول إليها الطالب في حال عدم استكمالها من الكلية المنقول منها لغاية تأريخ نقله.

6- يسمح للطلبة الجدد المقبولين ضمن القبول المركزي بالانتقال من الدارسة الصباحية إلى الدراسة المسائية المناظرة وفي القسم المناظر بذات سنة قبولهم وبالنسبة لطلبة الصفوف الاخرى فيسمح لهم بالأنتقال إلى القسم المناظر على وفق الطاقة الاستيعابية.

7- تبدأ إجراءات النقل من الكلية الاصلية حصرا وتكون المخاطبات بعدم الممانعة منها إلى الكلية المناظرة على أن ترفق المواد الدراسية التي اجتازها الطالب وعدد الوحدات الدراسية رفقة الطلب وكتاب عدم الممانعة.

8- يتم ترويج استمارات النقل الكترونيا للطلبة الناجحين في الدور الاول والمكملين في الوقت نفسه ابتداء من 15/8 ولغاية 3/10 على ان يتم استكمال إصدار أوامر النقل في موعد أقصاه الاسبوع الاول من شهر تشرين الاول من دون الرجوع إلى الوزارة وبالامكان اصدار اوامر نقل الطلبة الناجحين في الدور الاول قبل الموعد اعلاه.

9- على الجامعات تزويد الوزارة بنسخ من تلك الاوامر مع جدول تفصيلي بأسماء الطلبة المنقولين الجامعة/الكلية/المعهد المنقولين منها والجامعة/الكلية/المعهد المنقولين إليها وسنتهم الدراسية وفقرة الانتقال المشمول بها الطالب المنقول فــي موعد أقصاه الاسبوع الاول من شهر كانون الاول لأغراض تدقيقية.

10- في حالة عدم وجود طاقة استيعابية في احدى الكليات يتم حسم جميع الطلبات بالرفض خلال مدة أسبوع من تاريخ تقديم الطلب وحسب التوقيتات المبينة في الفقرة (8) أعلاه، ليتسنى للطالب التقديم على كلية أخرى ووفق الضوابط.

11- يتم حسم عمل لجان المقاصة العلمية قبل اصدار اوامر النقل والمذكورة في الفقرة (8) اعلاه، مع مراعاة ما جاء بالبند (ي-4) من الفصل العاشر.

12- يتم إصدار أمر نقل الطالب من كليته الاصلية بعد صدور كتاب عدم ممانعة من النقل من الكلية المراد الانتقال إليها، ولا يجوز تسجيل الطالب في الكلية المراد الانتقال اليها الا بعد صدور أمر نقله وانفكاكه من كليته الاصلية.

13- على الطالب استكمال إجراءات التسجيل في الكلية/المعهد المنقول إليها خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور أمر نقله من كليته الاصلية وبخالفه يعد راسبا في صفه.

14- يتولى قسم شؤون الطلبة في الجامعتين تدقيق سالمة اجراءات النقل وفقا للضوابط.

15- يالحظ ما ورد في الفقرة (3) من البند (ب/ط-3) من الفصل التاسع فيما يخص نقل الطلبة المتضررين من الاعمال الارهابية والاخطاء العسكرية.

16- لايمكن نقل الطلبة الدارسين في الكليات التابعة للوقفين إلى الاقسام المناظرة في الكليات الحكومية والاهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

17- تكون اولوية النقل للاناث الى الجامعات/الكليات/المعاهد في محافظة سكناهم بناء على رغبتهم ووفق الضوابط الواردة في اعلاه.

18- يحق للطالب تقديم طلبا بالغاء نقله خلال مدة شهر بعد اصدار امر النقل ويتم تقديم طلب عن طريق الجامعة وبخالفه لا يحق له الغاء النقل.

 19- منح صالحية للجامعات بنقل الطالب الراسب والمؤجل ولكافة التخصصات ولكافة المراحل عدا المرحلة المنتهية.

ح -2 – ضوابط الانتقال لأسباب قاهرة:

تلتزم الجامعات بتنفيذ حالات الانتقال للطلبة الذين تعرضوا للحالات الاتية بصرف النظر عن الطاقة الاستيعابية مع الالتزام ببقية الضوابط الواردة في البند (ح-1) أعلاه على ان تكون خلال السنة الدراسية للانتقال او السنتين الدراسية التي تسبقها :

1- الطالب/الطالبة الذي يتعرض لفقدان أحد الوالدين (في سنة الانتقال نفسها) يحق له الانتقال إلى الدراسة المناظرة في (الكليات/المعاهد) الواقعة في محل سكنه بعد تقديم ما يثبت ذلك.

2- الطالبة المتزوجة خلال مدة الدراسة يحق لها الانتقال إلى الدراسة المماثلة في محافظة إقامة الزوج بعد تقديم المستمسكات المطلوبة.

3- الطالبة التي افترقت عن زوجها خلال مدة الدراسة بسبب الطلاق أو الوفاة يحق لها الانتقال إلى دراسة مماثلة في محافظة سكن عائلتها بعد تقديم المستمسكات المطلوبة.

4- الطالب/الطالبة المصابين بأحد الامراض المزمنة او الخطيرة او من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد تقديم كتاب عدم ممانعة من الجامعتين وتقديم تقرير طبي من اللجان الطبية الدائمة في المحافظة (محافظة السكن او محافظة الجامعة) ومصادق عليها من اللجنة الطبية في كلية الطب في الجامعة.

5- الطالب المصاب الذي تعرض إلى القصف أو إطلاق نار أو ما شابه ذلك من حوادث وأصيب بعجز دائمي بعد تقديم التقارير الطبية المصدقة مع عرضه على اللجان الطبية المشكلة في كلية الطب بالجامعة.

6- الطالب المعيل لعائلته لفقدان احد الوالدين يحق له الانتقال الى الدراسة المناظرة الواقعة في محل سكناه بعد تقديم ما يثبت ذلك.

7- الطلبة من ذوي الشهداء المشمولين بالقانونين (2) لسنة 2016 وتعديله قانون (2) لسنة 2020 و(57) لسنة 2015.

8- لمجلس الجامعة النظر في الحالات الانسانية القاهرة الاخرى ولحالات محدودة وفي أضيق الحدود.

9-(لايشمل طلبة السنتين الدراسيتين الاولى والمنتهية بما ورد في أعلاه مع مراعاة الفقرة (3) من البند (ح-1.

ح-3 -ضوابط الانتقال من كليات ذات متطلبات أدنى إلى كليات ذات متطلبات أعلى:

يتم نقل الطلبة الاوائل من الكليات ذات المتطلبات الادنى إلى الكليات ذات المتطلبات الاعلى من خلال قسم القبول المركزي في الوزارة وكما يأتي:

1- يحق للطالب الاول على القسم والحاصل على تقدير جيد جدا في السنة الدراسية الاولى الانتقال من كليات ذات متطلبات أدنى إلى كليات ذات متطلبات أعلى على وفق الجدول المبين:

2- يحق للطالب الاول في المعاهد التقنية/قسم الصيدلة من الذين معدالتهم في الدراسة الاعدادية (90%) فاكثر الانتقال الى كليات الصيدلة على ان يكون الطالب من الناجحين في الدور الاول بتقدير جيد جدا وليس لديه سنة رسوب بالمعهد نفسه.

3- يكون انتقال الطلبة المشمولين بالاختصاصات في أعلاه في السنة الدراسية الاولى، عند توافر الدراسة المذكورة في جامعتهم نفسها وفي حال عدم توافرها يكون قبولهم في أقرب جامعة ، شريطة أن يكونوا من الناجحين في الدور الاول وليس لديهم سنة رسوب في الكلية نفسها ، يستثنى من ذلك الطلبة المسجلون وفق الفقرة (2) من البند (ز-3/2) من الفصل السابع.

4- يشمل الطلبة الراسبون والمؤجلون لدراستهم في السنة السابقة (في كلية أو معهد آخرين) لغرض تعديل الترشيح بامتياز نقل الطلبة الاوائل.

5- يشمل بهذا الامتياز الطلبة الاوائل على دفعتهم الذين سبق لهم تاجيل دراستهم بغض النظر عن سنوات التاجيل.

6- يشمل الطالب الحاصل على الترتيب الاول على الاقسام في الكليات من خريجي الدراسة الاعدادية المهنية أو من أصحاب الشهادات المعادلة ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في الفقرات من (1-5) بامتياز نقل الطلبة الاوائل.

7- يشمل الطلبة المقبولون على قناة المتميزين ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في الفقرات (1-3) بامتياز نقل الطلبة الاوائل على ان يتم استحصال الموافقات الاصولية من دوائرهم.

8- يشمل الطالب الحاصل على الترتيب الاول المقبول ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي والحاصل على تقدير جيد جدا في السنة الدراسية الاولى بامتياز نقل الطلبة الاوائل مع اعفاءه من دفع الاجور الدراسية كونه نقل الى القناة العامة.

9- يكون النقل عن طريق الوزارة حصرا حال إعلان نتائج الدور الاول وبكتاب رسمي من جامعة الطالب إلى الوزارة/دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة مع تحديد القسم والكلية والجامعة التي يرغب الطالب الانتقال إليها وتحديد الرقم الامتحاني وستهمل الطلبات الواردة بعد تأريخ 1/12.

10- ينقل الطلبة الاوائل على وفق ماورد في الجدول اعلاه بغض النظر عن الفرع الذي تخرج منه الطالب في الدراسة الاعدادية (الاحيائي او التطبيقي).

ح-4 -ضوابط انتقال الطلبة من كليات ذات حدود قبول أعلى إلى كليات ومعاهد ذات حدود قبول أدنى:

1- يحق لطلبة المعاهد/الكليات الحكومية الانتقال إلى كليات ذات حدود قبول أدنى وبحسب الطاقة الاستيعابية على ان يتولى المعهد/الكلية اجراءات المقاصة العلمية.

2- يحق للطلبة الانتقال من الكليات في الجامعات الحكومية إلى معاهد ذات حدود قبول أدنى وبحسب الطاقة الاستيعابية.

3- تحتسب سنوات الرسوب ضمن السقف الزمني للدراسة في حال كان الانتقال إلى كلية.

4- لمجلس الكلية/المعهد النظر في إعفاء الطالب من بعض الموضوعات الدراسية.

ح -5 -ضوابط انتقال طلبة المعاهد في الجامعات التقنية:

تخول الجامعات التقنية صالحية نقل طلبة السنة الدراسية الاولى والثانية من وإلى المعاهد الواقعة في محافظات سكنهم او معاهد المحافظة الواحدة في قضاء السكن بعد استحصال عدم الممانعة من المعهدين الاصلي والمراد النقل إليه وبما يضمن تحقيق الطاقة الاستيعابية وفي بدء السنة الدراسية مع مراعاة الفقرة (8)من البند (ح-1).

ح – 6 – ضوابط نقل الطلبة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية:

يشمل بالضوابط المدرجة في أدناه أبناء أعضاء الهيئة التدريسية (اصحاب الشهادات العليا من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه) وضمن الملاك الدائم للجامعات الحكومية والاهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك ابناء اصحاب الشهادات العليا (الدكتوراه فقط) المنتسبين لوزارة العلوم والتكنولوجيا وابناء اعضاء الهيئة التدريسية لكليتي الامام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الاسلامية الجامعة وكلية الامام الاعظم (رحمه الله) حصرا.

1- يحق لابناء أعضاء الهيئة التدريسية التمتع بأحد الامتيازين في أدناه شرط الا يتجاوز فرق معدلهم عن الحد الادنى للقبول في الكلية / القسم المراد الانتقال اليه عن (5) خمسة درجات لكل مما يلي:

 أ- النقل إلى الدراسة المناظرة في الكليات والمعاهد في محافظة سكناهم.

 ب- اختيار القسم )الفرع( في الكلية/المعهد المقبول فيه مركزيا، ويتم تنفيذ ذلك من قبل الكلية/المعهد، على ان تزود دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بقوائم المستفيدين لكل جامعة لأغراض تدقيقية.

2- من دون رجوعه إلى التسجيل في كليته بالامكان تسجيل الطالب في الكلية المنقول إليها مباشرة الاصلية ضمن المدة المحددة للنقل.

3- لايحق للطلبة من أبناء أعضاء الهيئة التدريسية الانتقال بين جامعات المحافظة الواحدة.

4- تزويد الكلية/المعهد بكتاب التأييد الخاص بعضو الهيئة التدريسية الذي تم في ضوئه نقل الطالب لأجراء صحة الصدور عليه من الكلية/المعهد المنقول اليها الطالب.

5- يشمل بالفقرات أعلاه الطلبة المقبولون مركزيا (القناة العامة وقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي والدراسة المسائية) والطلبة الوافدون من أصحاب الشهادات المعادلة.

6- لايحق للطلبة المقبولين في الكليات التقنية الهندسية النقل إلى كليات الهندسة وإنما إلى كليات تقنية مناظرة.

7- يتم النقل بين الكليات المتناظرة عن طريق الاستمارة الالكترونية المخصصة بهذا الغرض، مع الاخذ بنظر الاعتبار ما يأتي:

أ- يحق للطلبة المقبولين الانتقال إلى الاقسام ذات التخصص المناظر في الجامعة التكنولوجية.

ب- يحق للطلبة المقبولين في اقسام الكليات الهندسية الانتقال الى اقسام كليات الهندسة الاخرى مع مراعاة ماجاء بالفقرة (2) أعلاه.

ج- يسمح للطلبة المقبولين في كلية التقنيات الأحيائية بالنقل إلى كلية العلوم من دون تحديد القسم في الجامعات التي لايوجد فيها تقنيات إحيائية.

8- تنفذ الفقرة (1-ب) انفا في حالة الاقسام التي لها رموز تقديم مستقلة على وفق الاتي:

 أ- من الاقسام التي لها رمز تقديم مستقل إلى أقسام الكلية الاصلية (مثال قسم علوم الرياضيات/كلية العلوم إلى قسم الفيزياء بنفس الكلية) عن طريق الجامعة مباشرة ويتم تزويد دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بقائمة تفصيلية نهائية لتعديل بيانات القبول وفي موعد أقصاه 28/2.

ب- يتم النقل بين أقسام الجامعة التكنولوجية من الجامعة مباشرة ويتم تزويد دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بقائمة تفصيلية نهائية لتعديل بيانات القبول وفي موعد أقصاه .2/28

ج- لايجوز نقل أبناء اعضاء الهيئة التدريسية من كلية إلى قسم في الكلية أو في كلية اخرى له رمز تقديم مستقل في حال عدم تطابق التخصص وفق رأي لجنة الخبراء المختصة.

9- بالاضافة الى ماذكر في أعلاه يجب توفر احد الشرطين ادناه لنقل الطلبة وفق هذه القناة:

أ- حصول التدريسي على تقييم جيد فأعلى خلال السنوات الدراسية الثالث الاخيرة.

ب- او اشتراك التدريسي في لجنتين وزارية/علمية او إدارية خلالل السنة الدراسية او أربعة لجان علمية او ادراية في جامعته.

10- يشمل أبناء أعضاء الهيئة التدريسية المقبولين ضمن قناة ذوي الشهداء بكل ما ورد في الفقرات أعلاه.

11- يقتصر شمول أبناء التدريسيين المتقاعدين والمتوفين بالضوابط أعلاه على حملة اللقب الجامعي )أستاذ اوأستاذ مساعد).

ح -7 – ضوابط انتقال الطلبة بين الكليات الحكومية والاهلية:

أ- نقل الطالب الاول من الكليات الاهلية إلى الكليات الحكومية الدراسة الصباحية:

1- ينقل الطالب الاول الناجح بالدور الاول فقط وبتقدير لايقل عن (جيد جدا) في القسم المعني بالجامعات/الكليات الاهلية في السنة الدراسية الاولى إلى الاقسام المناظرة في الجامعات الحكومية.

2- يشمل الطالب الاول الناجح بالدور الاول فقط وبتقدير لايقل عن (جيد جدا) خلال السنة الدراسية الثانية بالامتياز المذكور في الفقرة (1) في أعلاه شرط نجاحه بتقدير لايقل عن (جيد جدا) ايضا ومن الربع الاول خلال السنة الدراسية الاولى.

3- يخضع الطالب لاجراءات المقاصة العلمية.

4- يتم نقل الطلبة المشار إليهم عن طريق الوزارة حصرا تزويد الطالب بكتاب رسمي من جامعته/كليته الاهلية معنونا إلى الدائرة المذكورة حال إعلان نتائج الدور الاول على أن يحدد القسم والكلية والجامعة التي يرغب الطالب الانتقال إليها ولا يحق للكلية/الجامعة الاهلية مفاتحة الجامعات الرسمية عن طريقها مباشرة ً وبخالفه تتحمل المسؤولية القانونية كاملة.

5- يتوجب على الجامعات والكليات الاهلية تزويد الطالب بالكتب المشار أليها في الفقرات اعلاه وبخالفه تتحمل المسؤولية القانونية كاملة.

6- لن يتم النظر بأي طلب يرد بعد تأريخ 15/12.

 ب- نقل الطلبة من الكليات الاهلية إلى الكليات الحكومية الدراسة المسائية:

1- يسمح للطالب الانتقال من الكليات الاهلية (الدراستين الصباحية والمسائية) إلى الكليات الحكومية المسائية المناظرة على أن يكون حاصلا على تقدير (جيد جدا) ومن الناجحين من الصف الاول إلى الصف الثاني وغير راسب في السنة الدراسية السابقة.

2- يخضع الطالب لاجراءات المقاصة العلمية.

3- يتم نقل الطلبة المشار إليهم عن طريق الوزارة حصرا/دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بعد تزويد الطالب بكتاب رسمي من كليته/ جامعته الاهلية معنونا إلى الدائرة حال إعلان نتائج الدور الاول على أن يحدد القسم والكلية والجامعة التي يرغب الطالب الانتقال إليها ولا يحق للكلية/الجامعة الاهلية مفاتحة الجامعات الرسمية عن طريقها مباشرة وبخالفه تتحمل المسؤولية ً القانونية كاملة.

4- لن يتم النظر بأي طلب يرد بعد تأريخ 1/12.

 ت- نقل الطلبة من الكليات الحكومية إلى الكليات الاهلية:

يسمح للطالب الناجح من السنة الدراسية الاولى إلى الثانية الانتقال من الجامعات الحكومية الصباحية أو المسائية إلى الدراسة والاختصاص المناظرين في الجامعات والكليات الاهلية.

ح – 8 – ضوابط انتقال الطلبة من وإلى جامعات إقليم كردستان

1- يتم ترويج المعاملات مع الجامعات التي استكملت إجراءات الاعتراف بها من الوزارة حصرا.

2- عدم ترويج معاملة الانتقال لطلبة السنة الدراسية الاولى والمنتهية.

3- يسمح لطلبة السنة الدراسية الاولى في المعاهد الانتقال من معاهد إقليم كردستان وبالعكس بعد استحصال عدم الممانعة من المعهدين.

4- يتم نقل أو استضافة الطلبة مع مراعاة ما جاء بالبندين (ح-1) و (ي-9)على الترتيب و بحسب الاختصاصات المتناظرة وفقا للاستمارة المعدة لهذا الغرض حيث تبدأ معاملة الانتقال من (الكلية/المعهد) الاصلي و ترافق استمارة الانتقال بنسخة مصورة من شهادة الاعدادية وقائمة بالمواد التي درسها الطالب في الصفوف التي اجتازها لاعتمادها في المقاصة العلمية وترسل مباشرة عن طريق الجامعة/الجامعات التقنية المنقول منها إلى الجامعة المنقول إليها ويتم اجراء الالزم وفقا للتعليمات النافذة من دون الرجوع إلى الوازرة والاقتصار على إعلام الوزارة وتزويدها بنسخ من هذه المخاطبات للاطلاع والتأكد من دقة تنفيذ التعليمات.

5- يشمل الطلبة المقبولين ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي في جامعات الاقليم التي استكملت إجراءات الاعتراف بها من الوزارة حصرا بالنقل وفق الضوابط اعلاه ويكون دفعه للأجور الدراسية الى الجامعة المنقول اليها فقط، مع مراعاة ما ورد في الضوابط اعلاه.

استضافة الطلبة

ضوابط استضافة الطلبة:

1- للجامعات النظر في الحالات والطلبات التي ترد اليها بشأن استضافة الطلبة وللمراحل الدراسية كافة بغض النظر عن حالات الاستضافة السالبقة وفق ما يلي:-

أ- الطلبة الذين لديهم مرض عضال وحالات مرضية مستعصية مثل امراض (السرطان، الصرع، الحالات التنفسية، فقدان احد الاطراف بسبب العمليات الارهابية وحوادث الدهس وغيرها، الحالات المرضية الاخرى المستعصية) والتي تستوجب وجود الطالب بالقرب من عائلته وذويه.

ب الطلبة الذين لديهم امراض فقدان البصر التدريجي ودرجة تعثر النظر المتقدمة، والتي تستوجب وجود الطالب بالقرب من عائلته وذويه.

ت- الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة المقبولين في جامعة/كلية يتطلب فيها صعودهم السلالم للوصول الى القاعات الدراسية الخاصة بالكلية. مما يتطلب استضافتهم في كلية مناظرة فيها مصعد كهربائي لسهولة التنقل

ث- الطلبة الذين لديهم اسباب امنية موثقة تتطلب استضافتهم في جامعات اخرى.

2- يتم استضافة الطلبة من وإلى الدراسة المناظرة في الكليات والمعاهد الحكومية والاهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب صالحية السادة رؤساء الجامعات وفي أضيق الحدود.

3- لايمكن استضافة الطلبة الدارسين في الكليات التابعة للوقفين (الشيعي، السني) إلى الاقسام المناظرة في الكليات الحكومية والاهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

4- يتم إجراء المقاصة العلمية للطالب المستضاف من كليته الاصلية بحيث لا يترتب على استضافة الطالب خارج الكلية مطالبته بأكثر من مادتين دراسيتين ولكل سنوات الاستضافة.

5- يكون دفع الاجور للطلبة المستضافين كما يلي:-

أ- نسبة (100%) للكلية الاصلية و(50%) للكلية المستضيفة (سواء دراسة صباحية او مسائية) في حالة الاستضافة من الدراسة المسائية الى الدراسة الصباحية او المسائية بين كليتين متناظرتين في جامعتين مختلفتين.

ب- نسبة (60%) للكلية المستضيفة (الحكومية) و(40%) للكلية الاصلية (الاهلية) في حال كون الاستضافة من الكليات الاهلية إلى الكليات الحكومية.

ت- نسبة (50%) فقط من الاجور الدراسية للكلية المستضيفة (الاهلية) وفق الاجور المحددة للقسم المعني في تلك الكلية دون أن يترتب على الطالب أي تبعات مالية في الكلية الاصلية في حال كون الاستضافة من الجامعات الحكومية إلى الكليات الاهلية الصباحية.

ث- نسبة (50%) من الاجور الدراسية المقرة للكلية المستضيفة (الاهلية) وفق الاجور المحددة للقسم المعني في تلك الكلية ونسبة (50%) من الاجور الدراسية للكلية الاصلية (الحكومية) باعتماد أعلى الاجور المحددة للقسم المعني في الكليتين في حال كون الاستضافة من الكليات الحكومية المسائية إلى الكليات الاهلية المسائي.

ج- نسبة (75%) من الاجور الدراسية للجامعة المستضيفة او المنقول اليها الطالب و(25 (%من الاجور للجامعة الاصلية للطلبة المقبولين على قناة (التعليم الحكومي الخاص الصباحي) كما ورد في الفقرة (12)من البند (د-14).

ملاحظة مهمة:-

الضوابط اعلاه خاضعة للتغير من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تنشره في دليل اجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه وحسب كل سنة الدراسية